📘عنوان البحث: شرعية الأحكام وأدلتها وموقع المصلحة فيها
✍المؤلف: أ. علاء جسام الشعباني
📖 المجلة: مجلة الضاد الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية
📚 العدد: 7
📆 تاريخ النشر: حزيران 2025
📄 الصفحات: 1 – 12
🏛 دار النشر: دار البيان العربي.
ملخص الدراسة
لشرعيّة الأحكام أدلّة تُثبتها بما لا يدع مجالًا للشّكّ؛ وهذه الشّرعيّة نستمدّها من مصادر شرعيّة متعدّدة، لعلّ أهمّها بلا منازع: كتاب الله عزّ وجلّ، وسنّة نبيّه صلّى الله عليه وسلّم، وأقوال الصّحابة، ثمّ المصلحة المرسّلة كمصدر من المصادر المهمّة التي قد تقوم عليها أسس حياتنا في معاملاتها الإسلاميّة.
ولئن اتّفق الفقهاء على المصادر الثّلاثة الأولى، فإنّنا شهدنا خلافًا من نوعٍ ما حول مصدر المصلحة المرسلة، وهل يكفي تطبيقه على الوقائع ليتبيّن للمكلّف وقوعه بأدلّة الواقع، بما أنّ الخلاف حوله قائم على نحوٍ أو آخر، أم أنّه ينبغي البحث عن مصادر أخرى.
على كلّ حال، فإنّ طريق أدلّة شرعيّة الأحكام وأدلّة وقوعها يُبرز ضرورة معرفة شرعيّة الحكم من حيث وجوبه أو حرمته، ويُعرف من خلاله حقيقة السّبب والشّرط والمانع، ونتيجة ذلك تتحقّق معرفة وقوع الوقائع التي تكون مجالًا للأحكام، من تحقّق وقوع السَّبب أو شرطه أو مانعه؛ لذا كثر في كتب الأصول الكلام على أدلّة شرعيّة الأحكام، بحثًا وتدقيقًا.
الكلمات_المفتاحيّة: الأحكام الشّرعيّة، مصادر شرعيّة، المصلحة المرسَلة، خلاف فقهيّ.
Abstract
Islamic rulings are supported by evidence that establishes their legitimacy beyond any doubt. This legitimacy is derived from multiple legitimate sources, the most significant of which—without dispute—are: the Book of Allah Almighty, the Sunnah of His Prophet (peace be upon him), the sayings of the Companions, and the concept of Maslahah Mursalah (unrestricted public interest), which stands as one of the important sources that often form the foundation of Islamic transactions.
While scholars unanimously agree on the first three sources, there has been some level of disagreement regarding Maslahah Mursalah as a source. Is its application to real-life cases sufficient to validate it through evidential outcomes, despite the ongoing dispute over it? Or is there a need to seek out other sources of legitimacy?
In any case, the pathway of evidence for the legitimacy of rulings and their application reveals the necessity of understanding the nature of a ruling—whether obligatory or prohibited. It also clarifies the true nature of the cause, condition, or impediment. As a result, one can ascertain the occurrence of specific incidents that serve as contexts for rulings, based on the fulfillment of the cause, condition, or presence of an impediment. Hence, Islamic legal theory texts are rich with discussions and detailed examinations of the evidence supporting the legitimacy of rulings.
The study employed the inductive method to present these evidences and the supporting proofs. One of the key findings is that the ten recognized sources of Islamic legislation aim to serve the concept of Maslahah Mursalah, though there is significant disagreement among jurists regarding this type of interest, stemming from a fundamental point of contention.
Keywords: Islamic rulings, legitimate sources, Maslahah Mursalah, jurisprudential disagreement .
مقدّمة
لا بدّ من تحديد مفهومين أساسيين في حياتنا الفقهيّة الاصطلاحيّة، يتحدّدان في الكلمتين الآتيتين: “الشّرعيّة” و”الوقوع”؛ وذلك لنتمكّن من تحديد أدلّة أحكام الدّين الشّرعيّة، وكيفيّة تحقّق مصلحة المسلمين من خلالها.
هذه الأدلّة تستند إلى عشرة مصادر، لا إلى مصدر واحد، وفي دراستها وإتقانها يتبيّن للفقيه، أو المتفقّه، مدى أهمّيّة معرفة شرعيّة الحكم، سواء أكان الحكم في أمر واجب، أو أمر محرّم. ويمكن معرفة ذلك من خلال تحديد وقوع الوقائع، التي تشكّل مجالَ الأحكامِ، فننظر: هل تحقّق وقوع السّبب، أو شرط السّبب، أو حتّى مانع السّبب؟
المصلحة ترادف الصّلاح، وتناقض الفساد؛ فهي كلّ ما يترتّب على الفعل ويبعث على الصّلاح، وضدّها مفسدة تضرّ أصحابها. لكن في ديننا، لا تكفي المصلحة وحدها دليلًا من أدلّة التّشريع، بل لا بدّ من المصلحة المرسَلة، أي تلك التي نطلقها لتعمّ الجميع، ولا تكون خاصّة بمكان أو زمان محدّد، أو لعلّها من الإطلاق بخلاف الإهمال؛ فالكلام على المصلحة المرسلة يعني أنّها مطلقة، لا مهملة.
ولذلك، فقد جاءت هذه الدراسة في مسعًى لتبيين شرعيّة الأحكام وأدلّتها التّفصيليّة، وتتوقّف عند موقع المصلحة المرسَلة فيها: هل صحيح أنّ المذاهب الفقهيّة قد رفضتها، بدعوى أنّها ليست حجّة يُحتجّ بها، أم أنّ الفقهاء أخذوا بها كما أخذوا بسواها من أدلّة شرعيّة الأحكام؟
أهمّيّة الدّراسة
تكمن أهمّيّة هذه الدّراسة فيما يأتي:
1- ما سعت إليه الدّراسة من تفصيل أدلّة شرعيّة الأحكام العشرة، بنوعٍ من التوسّع في عرض الشّواهد.
2- حاجة المذاهب الخمسة إلى التّحقيق في التّعميمات المشتهرة عنها، من كونها مذاهب تميل إلى الظّاهريّة وتتجنّب الاجتهاد المصلحيّ.
أسباب اختيار الموضوع
يزعم كثير من الناس في هذه الأيام أن الإسلام لا يساير تطورات المجتمعات وحياة الناس، ولا يستطيع مواكبة كثرة الحوادث والنوازل، فهل يصحّ هذا الادعاء؟ أم أنّ الشريعة الإسلامية مرنة، وفيها من القواعد ما يصلح لبناء كثير من الأحكام عليها، كالمصلحة وغيرها؟
لذلك كان من أسباب اختياري للموضوع ما يأتي:
- أهمّيّة المصالحالمرسلة للمجتهد.
- الاختلاف الكبير بين العلماء في المصالح المرسلة في ظاهر نصوصهم، مع أنهم أخذوا بها وأعملوها في فقههم.
- كثرة الحوادث والمستجدّات التي تحتاج إلى الحكم عليها، في القضايا العامّة، الاجتماعيّة والتربويّة والماليّة، والاقتصاديّة، أو القضايا الشخصيّة الخاصّة بالفرد المسلم في حياته اليوميّة، خصوصًا المستجدّات في مجال الحكم والنظم السياسيّة، ذلك المجال الواسع الذي يشمل الكثير من الوقائع والحوادث المستجدة، في قضايا الشورى والديمقراطيّة، والانتخابات، وأشكالها وصورها.
- ورود كثير من المسائل في مذاهب المنكرين للمصالح المرسلة، كان معتمدهم فيها على المصالح المرسلة نفسها.
الإشكاليّات التي تعالجها الدّراسة
تكمن مشكلة هذه الدراسة في حقيقة موقف المذاهب الفقهية الخمسة من الاستصلاح، وهو ما استوجب الإجابة عن الأسئلة التّالية:
- إن كانت الشّريعة الإسلاميّة كتلة واحدة متماسكة، فكيف تنقسم أدلّة شرعيّة الأحكام وتتعدّد؟
- هل لحظت أدلّة شرعيّة الأحكام المصلحة المرسَلة فعلًا، وعدّتها دليلًا شرعيّا يُعتدّ به؟
- لماذا وقع الخلاف بين الفقهاء حول المصلحة المرسَلة؟ ولماذا لم يتّفقوا على رأي واحد بشأنها؟
منهج الدّراسة
ترتكز هذه الدّراسة على المنهج الاستقرائيّ، إذ نعتمده في عرض أدلّة الأحكام الشّرعيّة من خلال استقراء الشّواهد المؤيّدة لها، وصولًا إلى تحديد مكانة المصلحة المرسلة ضمن هذه الأدلّة، وبيان ما إذا كانت تُعدّ دليلًا شرعيًّا يُعتدّ به أم لا.
منهجيّة الباحث في الدّراسة
- عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعهافي الكتاب العزيز.
- تخريج الأحاديث النّبويّة الشّريفة، وبيان درجتها من حيث الصحة بحسبالإمكان.
- توثيق جميع النّقول بحسب المنهج العلميّالمعتمد.
الدّراسة
إنّ الكلام على الأدلّة التي تُثبت شرعية الأحكام، وأدلّة وقوع المصلحة فيها، يقتضي التوقف – لِمامًا – قبل التفصيل فيها والإمعان في جواهرها، عند مفهومَي الشّرعيّة والوقوع، إذ لا بدَّ لكلّ حكم من دليل على شرعيّته، سواء من القرآن الكريم، أو سُنّة النّبيّ ﷺ ، أو الإجماع، أو القياس، أو الاستصحاب، أو الاستحسان، أو قول الصّحابة، أو المصلحة المرسلة، أو سدّ الذرائع.
وفي حال تطبيق الحكم على الوقائع، يتوجب على المُكلّف تبيّن وقوعه بأدلّة الوقوع؛ فالمكلّف قد يُقرّر -على سبيل المثال- أنّ وقت صلاة الظهر يكون بعد زوال الشّمس، اعتمادًا على أدلّةِ شرعيّةِ الأحكام، وتتحقّق معرفة الزّوال بدليل وقوع الحكم، كقياس الظّلّ، أو النّظر إلى السّاعة، وهذا ما يحتاج إليه المُكلّف عند إقراره أداء الصّلاة.
إذًا، فإنّ طريق أدلّة شرعيّة الأحكام وأدلّة وقوعها يُبرز ضرورة معرفة شرعيّة الحكم، من حيث وجوبه أو حرمته، ويُعرف بها كذلك حقيقة السّبب، والشّرط، والمانع، ومن ثمّ تتمّ معرفة وقوع الوقائع التي تكون مجالًا للأحكام، من خلال تحقّق وقوع السّبب، أو شرطه، أو مانعه. ومن أجل ذلك، فإنّ بيان الفروق بين هذين الدليلين يستوجب العناية ببحثهما، وتقرير أحكامهما.
اهتمّ علماء الأصول بأدلّة شرعيّة الأحكام، فتناولوها بالبحث والتّمحيص، فلا يكاد يخلو كتاب من كتب الأصول، قديمًا وحديثًا، من الكلام عليها. ومن ذلك كتاب “أساس القياس”(الغزالي، 2019) للغزالي (ت505ه) قديمًا، وكتاب “ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميّة”(الدرويش، 1410هـ) لمحمّد رمضان سعيد البوطي، وكتاب “الشرائع السابقة ومدى حجّيّتها في الشّريعة الإسلاميّة” لعبد الرّحمن الدرّويش، وكتاب “سدّ الذّرائع” (البرهاني، 2007) لمحمّد هشام البرهاني، حديثًا، وليس ذلك فحسب، بل هنالك من خصّص كتابًا للبحث في جزء من الدّليل، ككتاب “شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل”(الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل، 1320هـ) للغزالي، وكتاب “قوادح الاستدلال بالإجماع” الشتري، 1410هـ) لسعد الشتري.
كذلك حظيت أدلّة وقوع الأحكام القضائيّة باهتمام العلماء قديمًا وحديثًا، فضُمِّنَت في كتب الفقه التي تكلّمت على أحكام القضاء، فمن ذلك كتاب “تبصرة الحكّام”(فرحون، 1423هـ) لابن فرحون المالكي (ت 799ه)، كما بُحثت تلك الأدلّة في كتب مستقلّة، كما هو الشّأن في كتاب “الطرق الحكميّة”(الجوزية، 1423هـ) لابن القيم (ت 751ه)، وفي الزّمن الحديث أفرد لها محمد مصطفى الزّحيلي كتابًا بعنوان “وسائل الإثبات”(الزحيلي، 1402هـ)، وعبد الله الركبان بعنوان “النّظريّة العامّة لإثبات موجبات الحدود”(الركبان، 1981)، كذلك تناول الباحثون بعض طرق الإثبات كإبراهيم الفايز في كتابه “الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي” (الفائز، 1403هـ).
وفيما يتّصل بالأدلّة العامّة لوقوع الأحكام، سواء المستندة إلى العقل أو الحسّ، فإنّها لم تبلغ من السّعة والاهتمام ما بلغته الأدلّة الشّرعيّة وأدلّة الإثبات القضائيّة، إذ تناولها بعض العلماء على نحو متفرّق في مصنّفاتهم. ومن ذلك ما أورده العزّ بن عبد السّلام (ت660ه) في الجزء الثّاني من كتابه “قواعد الأحكام”(السلمي، 1414هـ)، وما أورده القرافي (ت684ه) في الجزئين الأول والعاشر من كتابه “شرح تنقيح الأصول”، وما أورده ابن القيّم في الجزء الرّابع من كتابه “بدائع الفوائد” (الجوزية ا.، 14132هـ).
تجدر الإشارة إلى أنّ إبراز الأدلّة الشّرعيّة وأدلّة وقوع الأحكام، والاستدلال عليها بالتّطبيق لبيان أهمّيّتها وتقسيماتها وفروعها ومحلّ توظيفها، من المسائل التي تستحقّ البحث والتّدقيق لأهمّيّتها البالغة؛ إذ إنّ أدلّة الأحكام الشّرعيّة تُعدّ الأصول التي يستند إليها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعيّة، المسمّاة بالفروع الفقهيّة.
وتتمثّل هذه الأصول في: القرآن الكريم، والحديث النّبويّ الشّريف، وأقوال الصّحابة رضي الله عنهم، والإجماع، واستصحاب النفي الأصليّ، والاستقراء، والمصالح المرسلة، وقول الصحابيّ الذي لا مخالف له، والاستحسان. وهذه الأدلّة جميعها مصدرها الخالق الأجلّ؛ فالقرآن الكريم هو قول الحقّ، والسنّة النّبويّة هي بيان لمقاصد الحقّ عزّ وجلّ، والإجماع دالّ على النّصّ.
ولا سبيل إلى معرفة ما جاء به الوحي إلّا بوساطة الدّليل الشّرعيّ، والذي يقوم على شرطين:
أحدهما: ما يرجع إلى النقل المحض، وهو القرآن الكريم والسّنّة النّبوية.
والثّاني: ما يتّصل بالرّأي المحض، وهو القياس والاستدلال.
وأمّا غير ذلك، فيرجع إلى أحد هذين القسمين، إمّا بالاتّفاق أو الاختلاف. ويتعلّق بالضّرب الثاني: الاستحسان والمصالح المرسلة، إلّا أنّه من النّاحية النّظريّة، فقد تُرجَع هذه الأدلّة إلى الضّرب الأوّل من جهة العموم. وفي هذا تفصيل يُبيَّن لاحقًا.
إنّ الأدلّة الشّرعيّة في أصلها محصورة في الضّرب الأوّل؛ ذلك لأنّ الضّرب الثّاني ثبت عن طريق الضّرب الأوّل، ومرجعيّة هذا الضّرب هي القرآن الكريم، في حين أن العمل بالسّنّة إنّما يعتمد على ما دلّ عليه القرآن من حيث المعنى. فدليل صدق الرّسول ﷺ هو معجزة القرآن الكريم؛ لقوله ﷺ : “وإنّما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إليَّ “(البخاري، 1937)، وهذا دليل الإعجاز، وفيه أمر من الخالق عزّ وجلّ بالطّاعة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (النساء: 59)، وهذا أمر متكرّر في القرآن الكريم (النور: 63، الحشر: 7).
لقد رعَتِ المقاصد الشرعيّة مصالح المُكلّفين، وبيّنَتِ الوجوه الدالّة عليها، والأحكام الكفيلة بتحصيلها وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها(تيمية، 1416هـ)، وقد أشار إلى هذا المعنى العزّ بن عبد السلّام في قوله: “من مارس الشّريعة وفهم مقاصد الكتاب والسّنّة، علم أنّ جميع ما أُمر به، فإنّما أُمر به لجلب مصلحة أو مصالح، أو لدرء مفسدة أو مفاسد، أو للأمرين، وأنّ جميع ما نُهي عنه، إنّما نُهي عنه لدفع مفسدة، أو جلب مصلحة، أو مصالح، أو للأمرين معًا “”(السلمي ع.، 1416هـ).
لقد جاءت السّنّة الشّريفة مُبيّنة لما جاء في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: 44)، وفي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ (المائدة: 67)، وهذا المقصود بتبليغ الرّسالة، وهو القرآن الكريم وبيان معانيه (الشاطبي، 1417هـ).
إذًا، فالأصول التي نستمدّ منها أدلّة الأحكام الشّرعيّة، لنستبين بها موقع المصلحة المرسلة في ديننا، أوّلها: القرآن الكريم، المتّفق عليه لدى المسلمين كافّة. وقد عرّفه علماء الأصول بأنّه: “كتاب الله المنزّل بالوحي على رسول الله، ﷺ ، المنقول بالتّواتر” (الشوكاني)، والقرآن، في اللغة، مأخوذ من مادة “قرأ”، وهو مصدر، ويقال: الفرقان، ورد ذلك في قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (الفرقان: 1)، وللقرآن خاصّيّة اللفظ، فلا يُسمّى شيء غيره بهذا، وسُمّي قرآنًا لجمعه السّور، وورد للدّلالة عليه ألفاظ أخرى كالكتاب والذّكر والتّنزيل.
ومن أبرز شروط ثبوت القرآن: التّواتر، وهو حجّة على النّاس كافّة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. غير أن حجّيّة القرآن الكريم تستلزم النّظر الاستدلال، نظرًا إلى فصاحته وبلاغته وحقائقه وحديثه عن الغيب، وهو معجز في ذاته. فقد تحدّى الله تعالى به العرب – وهم أهل الفصاحة واللسن – أن يأتوا بمثله. والقرآن هو المصدر الأوّل للتّشريع، في الأحكام العقيديّة، والأخلاقيّة، والعمليّة. وأحكامه واجبة الاتباع على جميع المسلمين، ويجب على المجتهدين الرجوع إلى النّصّ القرآنيّ لاستنباط الأحكام، ولا يجوز العدول عنه إلى ما بعده من الأدلّة الأخرى، إلّا إذا لم يجد فيه ما كان يبحث عنه، والقرآن فيه أصول الأحكام مجملة أو مطلقة أو عامّة أو مفصّلة أو مقيّدة أو مخصّصة.
لذا، كان لا بدّ في البحث عن أيّة مسألة من العودة إلى القرآن الكريم، وفي حال تعذّر استنباط الحكم منه، يتمّ الرجوع إلى الأصل الثّاني فالثّالث وهكذا، فقد روى أبو داود أن معاذًا بن جبل رضي الله عنه، لمّا بعثه الرّسول ﷺ إلى اليمن سأله: “بمَ تقضي إذا عُرض عليك قضاء؟ قال معاذ: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أقضي بسنّة رسول الله، قال فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: الحمد لله الذي وفّق رسول الله لما يُرضي الله ورسوله”.
وثانيها: السّنّة الشّريفة، وقد حدّد علماء الأصول المراد منها بما أثر عن النّبيّ ﷺ من قول أو فعل أو تقرير (النجار، 1413هـ)، فالقول هو ما نطق به الرّسول ﷺ بلسانه، أو أمر بكتابته عنه، وصحّت نسبتها إليه، فمن مثل قوله ما رواه مالك بن الحويرث: “صلّوا كما رأيتموني أصلّي” ، ولا تشمل أقوال النّبيّ ﷺ ؛ لأنّه قول الحقّ عزّ وجلّ.
المقصود بالفعل ما يقابل القول، ولو كان إشارة، ويدخل في الفعل عمل القلب والتّرك لما فيه من كشف لما في النّفس، وكفّ لها، فما نُقل عن النّبيّ ﷺ وأراد فعله أو تركه كان من السّنّة، ومن ذلك أنّ الرّسول ﷺ “اشترى من أعرابيّ فرسًا ولم يُشهد”.
وما يُراد بالتّقرير أن يُسمع للرّسول ﷺ قولًا قيل، أو فعلًا يُفعل فلا يستحسنه أو ينهى عنه، وما دلّ على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: إنّ رسول الله ﷺ دخل عليّ مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أنّ مُجزِّزًا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض”. فالاحتجاج بالسّنّة متّفق عليه، أقواله وأفعاله وما قرّره، كلّ ذلك حجج على ثبوت الأحكام الشّرعيّة لعصمة النّبيّ ﷺ ، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (الأحزاب: 36). فالسّنّة تأتي دومًا مؤكّدة لما جاء في النّصّ القرآنيّ، و”تكون مؤسّسة لحكم سكت عنه القرآن، فتبيّنه بيانًا مبتدأ، كما تكون شارحة مفسّرة لكتاب الله، تُبيّن مراد الله منه وتُقيّد مطلقه” (النجار ع.).
وثالث الأدلّة الشّرعيّة الإجماع، وهو في علم الأصول اتّفاق مجتهدي الأمّة بعد وفاة النّبيّ ﷺ في عصر من العصور على حكم شرعيّ، فإذا وُجد خلاف فيه فلا ينعقد الإجماع، أمّا اجتهاد العوامّ والمقلّدين فلا يؤخذ بوفاقهم أو بخلافهم، وكذا إذا خرج بالاتّفاق من المجتهدين في عهد النّبيّ ﷺ فلا يُعَدّ إجماعًا؛ لأنّه جزء من السّنّة (الفتوحي) .
وعليه فللإجماع حجّيّة شرعيّة في الأحكام لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا﴾ (النساء: 115).
ورابعها: القياس، ومعناه في علم الأصول “تسوية فرع بأصل في حكم من الأحكام، لعلّة جامعة بينهما” (الفتوحي)، وله أربعة أركان: الأصل والفرع والعلّة والحكم. ودليله من القرآن قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَار﴾ (الحشر: 2).
وخامسها: الاستصحاب: ومعناه عند أصحاب الأصول الاستمساك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل، وهو حجّة عند أكثر العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشّافعيّ، وخالفهم جمهور الحنفيّة (الطوفي، 1410هـ).
وسادسها: الاستحسان، وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي (الترمذي)، أي إلى دليل أقوى من سائر نظائره (فرحون، 1423هـ)، كما يراه المجتهد، ومن ذلك ما رواه الميموني عن الإمام أحمد أنّه قال: “أستحسن أن يُتيمّم لكلّ صلاة” (تيمية، كتاب جامع المسائل، 1422هـ)، والقياس أنّه بمنزلة الماء لقول النّبيّ ﷺ : “الصّعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين” (القحطاني، 1392هـ)، والاستحسان حجّة على شرعيّة الحكم عند الحنفيّة والحنابلة وكتب المالكيّة، ودليل شرعيّته قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم﴾ (الزمر: 55).
وسابعها: قول الصحابي أو فتواه، وله شرطان، الأوّل: أن لا يخالفه في قوله أحد من الصّحابة، والثاّني: الانتشار، أي إذا انتشر قوله وفتواه ولم يعارضه، أما إذا لم ينتشر أو خالفه أحد من الصّحابة فلا يكون حجّة (النجار ع.)، وعليه فإن تحرير موضع الاستدلال في قول الصحابي، إذا لم ينتشر ولم يخالفه صحابي آخر فهو حجة عند الأئمة الأربعة ويقدم على القياس (عمر، 1441هـ)، وما يدل على حجّيّته قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ﴾ (التوبة: 100).
وثامنها: المصلحة المرسلة: يُقصد فيها كل منفعة داخلة في مقاصد الشّرع، من دون أن يكون لها شاهد خاصّ بالاعتبار أو الإلغاء (البوطي م.، 1402هـ)، وسمّيَت مصلحة مرسلة لأنّه لم يأتِ نصّ خاصّ في اعتبارها أو إلغائها، والعمل بالمصلحة المرسلة يسهم في صون للضّرورات الخمس: الدّين، النّفس، والعقل، العِرض، والمال. والشّاهد عليها جمع الصّحابة للمصحف بعد موقعة اليمامة، مع أنّه لم يوجد نص على جمعه أو حث أو منع (البوطي م.، 1402هـ).
وتاسعها: سدّ الذرائع: معناه في علم الأصول منع الفعل المباح إذا كان كثيره يؤدّي إلى محرّم (النجار ع.)، وتُقسم الذّرائع إلى ثلاثة أنواع:
- الأوّلما أدى إلى مفسدة قطعًا أو ظنًّا راجحًا، فهذا ممّا يسدّ، كمثل سبّ آلهة الكافرين.
- الثّاني: ما أدّى إلى المفسدة نادرًا مع رجحان مصلحة إباحته، فهذا لا يسدّ باتّفاق، كزراعة العنب الذي يُصنع منه الخمر، ولكن غلب استعماله في الوجوه المباحة، فلا يسدّ خوفًا من المحظور.
- الثّالث: ما أدى إلى المفسدة كثيرًا لا قطعًا ولا ظنًّا راجحًا ولا نادرًا.
ومن أدلّة سدّ الذرائع قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ (الأنعام: 108).
وعاشرها: شرع من قبلنا، أي الأمم السابقة إذا ثبت شرعها في شريعة الإسلام، ولم يكن هناك دليل على نفيه عنّا (الطوفي س.، 1407هـ) فإنّه يعدّ شرعًا لنا أيضًا، وفي ذلك ثلاثة أمور:
الأوّل: أن يقوم الدّليل على مطالبتنا به، فإذا اتّفق العلماء على أنّه شرع لنا، كنّا مطالبين به، كمطالبتنا بالصّيام، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴾ (البقرة: 183).
الثّاني: أن يقوم الدّليل على نفيه، فيتفّق العلماء على أنّه غير داخل في شرعنا، كقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ (الأنعام: 146).
الثّالث: ألّا يقوم دليل على مطالبتنا به ولا على نفيه عنّا، كقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (المائدة: 45).
فهذه هي أدلّة الأحكام. وأمّا أدلّة الوقوع، فمنها العُرف. وقد قيل إنّ العرف أصل من الأصول التي يستند إليه في الأحكام عند عدم وجود النص (القرافي، 1412هـ)، والمشهور أنّه دليل على وقوع معرّفاته من الحكم، لا على شرعيّة الحكم نفسه؛ كأن يدلّ مثلًا على وقوع السّبب، كأن يُعطّل رجل آلة لينقص ثمن مبيعها، فهنا يُرَدّ الأمر إلى الشّرع. والعرف يدلّ على وقوع الشّرط، مثل معرفة سكنى الدار التي هي شرط في عقد الإيجار، وهنا تُعرف المنفعة بالعُرف (البهوتي)، كما يدلّ على وقوع المانع، كمعرفة غنى الشّخص الذي يمنعه من استحقاق الزّكاة، فذلك يُعرف بالعُرف. ولا يكون العُرف مستندًا إلى إنشاء الأحكام من حيث كون الشّيء حرامًا أو واجبًا أو سببًا أو شرطًا، وإنّما يُعرف به وقوع الفعل (السيوطي).
أمّا أدلّة وقوع الأحكام يُقصد بها ما يدلّ على وقوع أسباب الأحكام وشروطها وموانعها، وهي أدلّة حسّيّة أو عقليّة تبيّن معرّفات الحكم، كالسّبب، والشّرط، والمانع. والفارق بينها وبين الأدلّة الشّرعيّة: أنّ أدلّة الوقوع تُعرف بها وجود المعرفات أو انتفاؤها في المحكوم عليه، بينما تُعرف بأدلّة الشّرع أثر هذه المعرفات، كسببية السّبب، وشرطيّة الشّرط، ومانعيّة المانع (السيوطي).
ولهذه الأدلة قسمان:
– الأدلّة العامّة لوقوع الأحكام: وهي الأدلّة التي تشير إلى وقوع معرّفات الأحكام بوجه عامّ، ويحتاج إليها كلّ مكلّف؛ لأنّها تُبيّن وقوع المعرّف للحكم، كالعقل، والحسّ، والخبرة.
– أدلّة الإثبات القضائية: وهي الطرق التي يستعملها القضاة لإثبات وقوع معرّفات الأحكام في المجال القضائي كالإقرار، والشّهادة، والنكول، وتُسمّى أيضًا الحجاج (القرافي).
ختامًا، نظر الفقهاء في شرعيّة الأحكام الإسلاميّة، من خلال ما ورد من أدلّتها، في المصادر العشرة المتنوّعة التي سبق ذكرها، وذلك لتحديد موضع المصلحة ضمن هذه المصادر. وقد ذهبوا إلى أنّه كانت المصلحة ملائمة لمقاصد الشّرع والمصالح المعتبرة، فإنّها تُعدّ حُجّة يُحتجّ بها.
وقد تبنّى هذا الرّأي الإمام الشّافعي، وغالبية الأحناف، وسبقهم إليه الإمام مالك بن أنس، غير أنّ الإمام مالكًا توسّع فيه توسعًا لم يبلغه غيره، كما أشار إلى ذلك كلّ من ابن دقيق العبد، والقرافي، وقد أضاف بعضهم إلى ذلك رأي الطوفي في الاستصلاح.
إلّا أن هذه الأحكام الشّرعيّة، على الرّغم من استنادها إلى أدلّتها المعتبرة، لم تكن كافية لإحداث توافق تام حول مفهوم المصلحة المرسَلة بين جميع المذاهب الإسلاميّة. وهذا يفتح أفقًا جديدًا يستحقّ البحث والتّقصّي: هل كان اشتراط بعض الفقهاء القرشيّة في تعيين الإمام أو الحاكم سببًا جوهريًّا في نشوء الخلاف حول مصطلح المصالح المرسلة؟ أم أنّ في المسألة خفايا فقهيّة أعمق وأوسع من ذلك؟
قائمة المصادر والمراجع
– القرآن الكريم.
– ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني. كتاب جامع المسائل، تحقيق: محمد عزيز شمس، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ج2، 1422ه.
– ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني. مجموع الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية، 1416ه.
– البخاري، محمد بن إسماعيل (ت 256ه) صحيح البخاري، تحقيق جماعة من الباحثين، الطبعة السلطانية ببولاق، القاهرة، 1937م.
– البرهاني، محمد هشام. سدّ الذرائع في الشريعة الإسلامية، دار الفكر، دمشق، 2007م.
– البهوتي، منصور بن يونس. الروض المُربع شرح زاد المستنقع، تحقيق: عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد – مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ت.
– البوطي، محمد رمضان سعيد. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1402هـ، 1965م.
– الجوزيّة، ابن القيّم. الطرائق الحكمية، تحقيق نايف الحمد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط1، 1428ه.
– الجوزية، ابن القيم. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. تحقيق محمد جميل غازي، مكتبة المدني بجدة.
– الجوزيّة، ابن القيّم. بدائع الفوائد، تحقيق محمد العمران، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، 1413ه.
– الدرويش، عبد الرحمن بن عبد الله. الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية، طبع في الرياض، 1410ه.
– الركبان، عبد الله العلي. النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1981م.
– الزحيلي، محمد مصطفى. وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، مكتبة دار البيان، دمشق، 1402ه.
– السلمي، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق: طه سعد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1414ه.
– السلمي، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن. الفوائد في اختصار المقاصد، أو القواعد الصغرى، تحقيق إياد خالد الطباع، دار الفكر، دمشق، ط1، 1416ه.
– السيوطي، جلال الدين. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، دار الكتب العلمية، بيروت.
– الشاطبي، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشريعة، كتاب الأدلة الشرعية، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن القيم، ط1، 1417ه.
– الشتري، سعد بن ناصر. قوادح الاستدلال بالإجماع، كنوز إشبيليا – مكتبة التراث الإسلامي، الرياض، 1410ه.
– الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله (1250ه). إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار المعرفة، بيروت، (د.ت).
– الطوف، سليمان عبد القوي. شرح مختصر الروضة في أصول الفقه، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1407ه.
– الطوفي، شرح مختصر الروضة، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1410ه.
– أبو عمر، يوسف بن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي للنشر، الدمام، ط1، 1441ه.
– الغزالي، أبو حامد. أساس القياس، تحقيق فهد بن محمد السدحان، نشر مكتبة العبيكان، السعودية، 2019م.
– الغزالي، أبو حامد. شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل، تحقيق: حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1320ه.
– الفائز، إبراهيم بن محمد. الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، دار أسامة، دمشق، ط1، 1403ه.
– القرافي، أحمد بن إدريس. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، دار الفكر، بيروت، 1424ه.
– اليعمري، إبراهيم بن فرحون المالكي. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تحقيق جمال مرعشلي، نشر عالم الكتب، بيروت 1423ه.
– ابن النجار، عبد العزيز الفتوحي. مختصر التحرير في أصول الحنابلة، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط1، 1413ه.
– ابن النجار، عبد العزيز الفتوحي. شرح الكوكب المنير، تحقيق وهبة الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، ط2، 1997م.
> حقوق النشر © محفوظة لمجلة الضاد الدولية – العدد السابع، حزيران 2025.
يُمنع إعادة نشر هذا البحث أو نسخه أو استخدامه لأغراض تجارية أو إعادة توزيعه كليًا أو جزئيًا بأي وسيلة، دون إذنٍ رسمي وخطي من إدارة مجلة الضاد الدولية حصراً.
تنويه مهم:
يُسمح بالاستشهاد العلمي من هذا البحث، سواء بالنقل الحرفي القصير ضمن علامات تنصيص، أو بإعادة الصياغة،
وذلك ضمن الأطر الأكاديمية المعترف بها، وبشرط الالتزام الكامل بقواعد التوثيق العلمي وذكر المرجع بشكل صحيح
(اسم المؤلف، عنوان البحث، المجلة، العدد، تاريخ النشر، الصفحات).
إن الاستشهاد العلمي لا يُعدّ انتهاكًا للحقوق الفكرية، بل هو حق مشروع ضمن أخلاقيات البحث العلمي.
لأي استفسار أو طلب إذن رسمي لإعادة استخدام المحتوى، يُرجى التواصل مع إدارة المجلة عبر البريد الإلكتروني:
📩 Dhadinternationaljournal@gmail.com